المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها وبناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد محمد علي حوماني بالمرسوم رقم 3247 تاريخ 10/02/1960 والقرار رقم 143 تاريخ 25/03/91 بفتح "مدرسة الحوماني" الابتدائية, الخارجية, المختلطة, في ميفدون (قضاءالنبطية).
مرسوم Decree No. 3698 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 3247 تاريخ
10/02/1960 (المتضمن الاجازة للسيد محمد
علي حوماني بفتح مدرسة ابتدائية,
خارجية, مختلطة, في برج حمود (قضاء
المتن) باسم "مدرسة الحوماني الابتدائية",
بناء على القرار 143 تاريخ 25/03/1991
(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى
العقار رقم 1647 من منطقة ميفدون العقارية
(قضاء النبطية),
بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة
صيدا الجعفرية المسجل برقم 74/37 تاريخ
18/01/2000 (المتضمن ثبوت وفاة السيد
محمد علي حوماني بتاريخ 19/11/1999),
بناء على صك التنازل المسجل لدى كاتب
العدل في النبطية الاستاذ محمود علي
نبهان برقم 417 تاريخ 25/01/2000
(المتضمن تنازل الورثة عن حقوقهم في
المدرسة المذكورة لصالح احدهم السيد
غسان محمد علي حوماني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
غسان محمد علي حوماني المسجل برقم
2737/12 تاريخ 04/05/2000 (المتضمن
طلب الغاء اجازة المدرسة المذكورة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها وبناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد محمد علي حوماني بالمرسوم رقم 3247 تاريخ 10/02/1960 والقرار رقم 143 تاريخ 25/03/91 بفتح "مدرسة الحوماني" الابتدائية, الخارجية, المختلطة, في ميفدون (قضاءالنبطية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون