All legislation

مرسوم Decree No. 3698 23/08/2000

الغاء اجازة مدرسة خاصة في ميفدون (قضاء النبطية) بسبب وفاة صاحبها "مدرسة الحوماني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3698
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3446-3447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3698 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 3247 تاريخ

10/02/1960 (المتضمن الاجازة للسيد محمد

علي حوماني بفتح مدرسة ابتدائية,

خارجية, مختلطة, في برج حمود (قضاء

المتن) باسم "مدرسة الحوماني الابتدائية",

بناء على القرار 143 تاريخ 25/03/1991

(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى

العقار رقم 1647 من منطقة ميفدون العقارية

(قضاء النبطية),

بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة

صيدا الجعفرية المسجل برقم 74/37 تاريخ

18/01/2000 (المتضمن ثبوت وفاة السيد

محمد علي حوماني بتاريخ 19/11/1999),

بناء على صك التنازل المسجل لدى كاتب

العدل في النبطية الاستاذ محمود علي

نبهان برقم 417 تاريخ 25/01/2000

(المتضمن تنازل الورثة عن حقوقهم في

المدرسة المذكورة لصالح احدهم السيد

غسان محمد علي حوماني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

غسان محمد علي حوماني المسجل برقم

2737/12 تاريخ 04/05/2000 (المتضمن

طلب الغاء اجازة المدرسة المذكورة),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها وبناء للطلب الاجازة المعطاة للسيد محمد علي حوماني بالمرسوم رقم 3247 تاريخ 10/02/1960 والقرار رقم 143 تاريخ 25/03/91 بفتح "مدرسة الحوماني" الابتدائية, الخارجية, المختلطة, في ميفدون (قضاءالنبطية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون