المادة 1
مادة 1: الغيت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين الاجازة المعطاة لجمعية الارشاد الخيرية بموجب المرسوم رقم 1089 تاريخ 13/04/91 بفتح "مدرسة الارشاد" في عربصاليم (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 3697 23/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 1098 تاريخ 13/04/1991
(المتضمن الاجازة لجمعية الارشاد الخيرية
بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة, والتعليم
الابتدائي, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية, في عربصاليم (قضاء النبطية) على
العقارين رقم 289 ورقم 2646 من منطقة
عربصاليم العقارية باسم "مدرسة الارشاد"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
الارشاد الخيرية المسجل برقم 3803/12
تاريخ 06/07/2000 والمتضمن طلب الغاء
اجازة المدرسة المذكورة بسبب توقفها
عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين
متتاليتين,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بناء للطلب وبسبب توقفها عن العمل لاكثر من سنتين دراسيتين متتاليتين الاجازة المعطاة لجمعية الارشاد الخيرية بموجب المرسوم رقم 1089 تاريخ 13/04/91 بفتح "مدرسة الارشاد" في عربصاليم (قضاء النبطية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون