المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 1 .
قرار Decision No. 7643 22/08/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/23/00
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/06/2000,
وبناء على الاستدعاء المؤرخ في
08/08/2000 المقدم من رئيس مجلس ادارة
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة شركات الايجار التمويلي,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 1 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد