All legislation

قرار Decision No. 7643 22/08/2000

ادراج اسم "شركة كريديليز ش .م.ل" على لائحة شركات الايجار التمويلي

Type
قرار · Decision
Number
7643
Date
22/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7643 تاريخ 22/08/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 4/23/00

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/06/2000,

وبناء على الاستدعاء المؤرخ في

08/08/2000 المقدم من رئيس مجلس ادارة

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة شركات الايجار التمويلي,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش . م. ل." على لائحة شركات الايجار التمويلي ويعطى الرقم 1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22 آب 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد