ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الطاقة والمياه والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
15/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة /500,000/ دينار كويتي للاسهام في تمويل اجراء الدراسات التنفيذية واعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات للمرحلة الاولى من مشروع ري جنوب لبنان الذي تتولاه كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم