All legislation

مرسوم Decree No. 3709 23/08/2000

قبول معونة فنية بقيمة /500,000/ دينار كويتي مقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للاسهام في تمويل اجراء الدراسات التنفيذية لمشروع ري جنوب لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3709
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3391-3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3709 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الطاقة والمياه والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

15/06/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة /500,000/ دينار كويتي للاسهام في تمويل اجراء الدراسات التنفيذية واعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات للمرحلة الاولى من مشروع ري جنوب لبنان الذي تتولاه كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم