All legislation

مرسوم Decree No. 3711 23/08/2000

قبول هبة مالية بقيمة /188,728/ يورو مقدمة من البنك الاوروبي للتثمير لصالح مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
3711
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3392-3393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3711 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

26/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الاوروبي للتثمير بقيمة /188,728/ يورو لتمويل دراسة مخطط توجيهي عام لمعالجة وازالة الوحول الناتجة عن محطات تكرير المياه المبتذلة الذي يتولاه مجلس الانماء والاعمار, (ما يوازي /260444000/ ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم