ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى
اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ),
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000
(قانون الموازنة العامة لعام 2000),
بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ
19/02/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى وزارة الصحة العامة والبالغة /500000/ د.أ ما يعادل /573750000/ ل. ل. فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك للاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان,
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 249 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /573750000/ ل. ل (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب العاشر وزارة الصحة العامة الفصل الاول مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 الشؤون الادارية العامة البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة (الاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان) /573750000/ ل. ل (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),
مادة 4: يحول الى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم ويصرف من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000 ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم