All legislation

مرسوم Decree No. 3712 23/08/2000

تعديل المرسوم رقم 2486 تاريخ 19/02/2000 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الصحة العامة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
3712
Date
23/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3393-3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3712 تاريخ 23/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة /52/ منه,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس ),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000

(قانون الموازنة العامة لعام 2000),

بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ

19/02/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الصحة العامة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى وزارة الصحة العامة والبالغة /500000/ د.أ ما يعادل /573750000/ ل. ل. فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية وذلك للاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان,

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 249­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /573750000/ ل. ل (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب العاشر­ وزارة الصحة العامة الفصل الاول­ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221­ الشؤون الادارية العامة البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2­ انشاء ابنية النبذة 2­ انشاء ابنية متخصصة (الاسهام في برنامج دعم المنشآت الصحية في لبنان) /573750000/ ل. ل (فقط خمسماية وثلاثة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية),

المادة 4

مادة 4: يحول الى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم ويصرف من موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2000 ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم