All legislation

مرسوم Decree No. 3669 21/08/2000

ترفيع السيد فاروق دياب الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما- رئيسا لفرع الشؤون الوزارية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
3669
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3669 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975

(ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)

المعدل بموجب المرسوم رقم 13292 تاريخ

27/10/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 941 تاريخ 10/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد فاروق يوسف دياب مراقب أول في مصلحة متابعة تنفيذ القرارات في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 137) إلى الفئة الأولى وعين مديراً عاماً رئيساً لفرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم