All legislation

مرسوم Decree No. 3668 21/08/2000

تعيين السيد ايلي معلوف (مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان) مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
3668
Date
21/08/2000
Official Gazette
Issue 40, 31/08/2000, p. 3438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3668 تاريخ 21/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة المالية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8112 تاريخ 16/03/1996

تعيين الاستاذ ايلي معلوف- مفوض حكومة لدى

مصرف لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, بقرارها

رقم 942 تاريخ 10/08/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد إيلي معلوف ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم