المادة 1
مادة 1: عين السيد إيلي معلوف ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 3668 21/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة المالية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8112 تاريخ 16/03/1996
تعيين الاستاذ ايلي معلوف- مفوض حكومة لدى
مصرف لبنان,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية, بقرارها
رقم 942 تاريخ 10/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إيلي معلوف ـ مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان بوظيفة مدير المالية العام بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم