ان المدير العام للتعاونيات,
بناء علىالمرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على المرسوم رقم 3638 تاريخ
14/08/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات),
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 18/08/2000 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بيروت جمعية تعاونية تدعى: جمعية تعاونية "اللقاء الفلسفي" م.م. مدتها: (99 سنة) تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: اقسام الفلسفة في الجامعات العاملة في لبنان الرأسمال السهمي الاساسي: عشرة ملايين ليرة لبنانية مركزها: بيروت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الكتب والمنشورات والمدونات الفلسفية 2- نشر المؤلفات الفلسفية وترجمة الكتب الفلسفية ونشرها وتوزيعها 3- اقامة المعارض والندوات وصولا الى المقهى الفلسفي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22/08/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه