المادة 27
يكلف المسؤول عن المدرسة خطيا احد المعلمين او بعضهم ممن تتوافر فيهم الكفاية التربوية والمسلكية القيام باعمال النظارة وفقا لاحكام المادة السابقة وله حق الغاء التكليف اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد موافقة رئيس المنطقة التريوية.
ولمدير التعليم الابتدائي ان يعيد النظر في تكليف الناظر او في الغاء هذا التكليف كلما دعت الحاجة الى ذلك.
يمكن للمسؤول عن المدرسة تكليف ناظر اضافي او اكثر في احدى الحالتين التاليتين بعد موافقة رئيس المنطقة التريوية:
1 - اذا زاد عدد التلميذ عن 800 تلميذ.
2 - اذا اقتضت حالة البناء ذلك.