The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 38

المادة 38

على كل من موظفي التعليم: ­ ان يكون قدوة للتلامذة في الانضباط واحترام القوانين والانظمة. ­ ان يؤمن ما يكلف القيام به من الاعمال التالية:

أ­ - مرافقة التلامذة للدخول الى الصفوف والاشراف على خروجهم منها حتى اخر تلميذ.

ب -­ الاسهام, حسب ميله وكفايته, في اعمال النشاط المدرسي كالفن والادب والاجتماع والرياضة.

ج­ - حضور اجتماعات مجلس المعلمين العام ولجان المواد ولجان الامتحانات المدرسية وغيرها مما يتطلبه تنظيم الاعمال المدرسية وتأمين تنفيذها.

د­ - تنظيم السجلات والبطاقات والملفات بتكليف من المسؤول عن المدرسة.

هـ­ - الاهتمام بدفاتر التلامذة وتصحيحها بدقة.

المادة 38 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/38/