The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 40

المادة 40

يحظر على كل من موظفي التعليم:

1­ - القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة.

2­ - القيام باي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية.

3­ - الاضراب عن العمل او التحريض عليه, وتوقيع العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة.

4­ - البوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين ومجلس الارشاد التأديب وسائر لجان النشاطات في المدرسة.

5­ - القاء الخطب او نشر مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون دون اذن خطي من رؤسائه.

6­ - الجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية (نيابة­ بلدية­ اختيارية).

7­ - ممارسة اي مهنة تجارية او صناعية او اي مهنة او حرفة مأجورة اخرى ما عدا التدريس .

8­ - اي عمل يحط من كرامة الوظيفة.

9­ - قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.

10­- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل آخر.

11- اعطاء دروس اضافية لتلاميذه لقاء اجر.

12­- التدخين في غرفة التدريس .

13­- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر.

المادة 40 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/40/