المادة 40
يحظر على كل من موظفي التعليم:
1 - القيام بأي نشاط عقائدي او سياسي او حزبي, مهما يكن نوعه, داخل المدرسة.
2 - القيام باي نشاط او عمل يسيء الى رسالتهم التربوية, او الاشتراك في ما لا يتفق ومبادىء الرسالة التعليمية.
3 - الاضراب عن العمل او التحريض عليه, وتوقيع العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة.
4 - البوح بالمعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لا سيما المناقشات التي تجري في مجلس المعلمين ومجلس الارشاد التأديب وسائر لجان النشاطات في المدرسة.
5 - القاء الخطب او نشر مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون دون اذن خطي من رؤسائه.
6 - الجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية (نيابة بلدية اختيارية).
7 - ممارسة اي مهنة تجارية او صناعية او اي مهنة او حرفة مأجورة اخرى ما عدا التدريس .
8 - اي عمل يحط من كرامة الوظيفة.
9 - قبول الهدايا من التلامذة او اوليائهم.
10- ترك الصف او الانصراف عن التدريس لاي عمل آخر.
11- اعطاء دروس اضافية لتلاميذه لقاء اجر.
12- التدخين في غرفة التدريس .
13- قبول تلميذ متأخر او عائد بعد غياب الا باذن المسؤول عن المدرسة او الناظر.