The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 58

المادة 58

اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب لدواع خاصة فعليه ان يتقيد بما يلي:

1­ - يتقدم بطلب خطي, عن طريق التسلسل الاداري يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة وتحفط نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف.

2­ - لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام شرط ان تقترن بموافقة الرئيس المباشر الخطية وذلك تحت طائلة المسؤولية,.

3­ - يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه فيه خطيا وبكل دقة.

المادة 58 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/58/