المادة 58
اذا طلب الموظف اجازة بدون راتب لدواع خاصة فعليه ان يتقيد بما يلي:
1 - يتقدم بطلب خطي, عن طريق التسلسل الاداري يبين فيه مدة الاجازة والاسباب الداعية اليها ويرفقه بالوثائق والمستندات اللازمة وتحفط نسخة عن هذا الطلب مع المستندات في ملف الموظف.
2 - لا يجوز للموظف طالب الاجازة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة الا في الحالات الاضطرارية المثبتة التي لا تتعدى مدة الغياب فيها ثلاثة ايام شرط ان تقترن بموافقة الرئيس المباشر الخطية وذلك تحت طائلة المسؤولية,.
3 - يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه فيه خطيا وبكل دقة.