المادة 65
لا يقبل التلميذ المتغيب الا بمستند يثبت شرعية تغيبه او بحضور وليه او من ينوب عنه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force
لا يقبل التلميذ المتغيب الا بمستند يثبت شرعية تغيبه او بحضور وليه او من ينوب عنه, اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 65 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/65/