The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 68

المادة 68

يفرض المسؤول عن المدرسة:

­- العقوبة من 1 الى 4 من المادة السابقة وينفذها, كما يفرضها وينفذها موظفو التعليم المعنيين بشأن التلميذ بعد موافقة المسؤول. ويتولى المسؤول تسجيل هذه المخالفات في ملف التلميذ وابلاغ ولي امره بالعقوبة المفروضة واسبابها.

­- يفرض مجلس الارشاد والتأديب في المدرسة ايا من العقوبات الواردة في المادة السابقة وتنفذ حكما عقوبة الفصل المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

اما في سائر حالات الفصل المؤقت والنهائي فلا تصبح العقوبة نافذة الا بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي الذي له حق تعديلها.

­ يجب ان يعطى التلميذ خلال تنفيذ احدى عقوبات الفصل المؤقت عملا مدرسيا مفيدا يمكن انجازه في فترة العقوبة.

المادة 68 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/68/