The whole text

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 72

المادة 72

­1­ - الحد الادنى لعمل الخدم الدائمين او المياومين هو 48 ساعة اسبوعيا موزعة على ستة ايام عمل في الاسبوع.

2­ - ينظم المسؤول عن المدرسة دوام الخدم والاجراء, المكلفين القيام بتنظيف المدرسة قبل الدوام واثناءه وبعده بحسب جدول يعلقه في غرفة الادارة ويبلغه اصحاب العلاقة.

3­ - يرجع الخادم الى المسؤول عن المدرسة في كل ما له علاقة بالتلامذة.

4­ - على المكلف تنظيف الابنية المدرسية ان يقوم بما يلي:

أ­ - كنس جميع الغرف والصالات والسلالم والممرات يوميا بعد انتهاء الدوام الرسمي.

ب­ - تنظيف الغرف والصالات والسلالم والممرات بالماء والصابون مرة على الاقل في الاسبوع وكلما دعت الحاجة.

ج­ - تنظيف المشارب والمرافق المختلفة يوميا.

د­ - تنظيف المراحيض والادوات الصحية يوميا مع وضع ادوية خاصة لمنع الروائح والجراثيم.

هـ­ - تنظيف ومسح يومي للطاولات والخزائن والمقاعد والستائر وغيرها من الاثاث.

و - غسل الواجهات الزجاجية مرة كل اسبوعين.

ز­ - تنظيف اسبوعي للابواب والشبابيك والدرابزينات.

ح­ - تنظيف السجاد يوميا.

ط­ - تنظيف وسائل الانارة مرة واحدة في الشهر.

ي­ - غسل الادوات والاجهزة المخبرية وتنظيفها باشراف مدرسي العلوم والمسؤولين عن المختبرات العلمية.

ك­ - تنظيف الملاعب والسطوح والاهتمام بالحدائق والاغراس وكل ما له علاقة بالمدرسة.

ل ­- اقفال الابواب والنوافذ بعد الانتهاء من التنظيف.

5­ - على الخادم الدائم بالاضافة الى الواجبات المذكورة اعلاه, ان يتفقد المدرسة مرة في اليوم خلال العطلة القصيرة ومرة في الاسبوع خلال العطلة الصيفية. وعليه ان يعلم المسؤول عن المدرسة بكل ما يستجد من الطوارىء التي تحدث في المدرسة.

6­ - يحظر على حجاب المدارس والخدم والعاملين الدائمين فيها تعاطي الاعمال التجارية من بيع وشراء او تكليف من ينوب عنهم بذلك.

المادة 72 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/190877/article/72/