All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 190 20/06/1942

تصديق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
190
Date
20/06/1942
Official Gazette
Issue 4002, 24/06/1942, p. 10022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 190 تاريخ 20/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق نظام الاتفاق المؤرخ في 16 ايار سنة 1942 المتعلق بانشاء مكتب الحنطة التي يمكن صنعها خبزا ويطبق على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق