The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 24 من قانون 17 نيسان سنة 1935 على الوجه الاتي: يغرم المخالف بجزاء نقدي يتراوح بين العشرة والمئة ليرة لبنانية. لا تطبق احكام المادة ال299 من قانون الجزاء. ان اصحاب ورؤساء المؤسسات مسؤولون ماليا عن مخالفات هذا القانون التي يرتكبها وكلاؤهم او مستخدموهم.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 193 تاريخ 24/06/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190887/article/2/