All legislation

قرار Decision No. 280 19/05/1942

بمنع لعبة الطيارة في جوار مطار بيروت

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
19/05/1942
Official Gazette
Issue 4005, 04/07/1942, p. 10061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 19/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر

المادة 2

مادة 2: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو