المادة 1
مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر
قرار Decision No. 280 19/05/1942
مادة 1: ممنوع التلهي بلعبة الطيارة في جوار مطار بيروت ضمن مساحة مستقيمة الاضلاع يحدها: - شمالا شارع المزرعة حتى البحر - وجنوبا الخط الموازي لحدود ارض "الغولف " الجنوبية - وشرقا طريق صيدا - وغربا البحر
مادة 2: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 ايار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو