All legislation

مرسوم Decree No. 837 07/07/1942

بتعديل اللجنة المكلفة بفحص الاضبارات العائدة لتاليف الجمعيات المغفلة

Type
مرسوم · Decree
Number
837
Date
07/07/1942
Official Gazette
Issue 4007, 11/07/1942, p. 10077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 837 تاريخ 07/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 124 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1942 واستعيض عنها بالاحكام الاتية: ان اللجنة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 142 بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1939 تؤلف كما يأتي: وزير التجارة والصناعة رئيس مدير المالية عضو المدعي العام في الغرفة المختلطة في محكمة التمييز " محامي الحكومة "

المادة 2

مادة 2: ان وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد سكاف