All legislation

قرار Decision No. 295 28/05/1942

بتصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 بشأن وضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
28/05/1942
Official Gazette
Issue 4008, 15/07/1942, p. 10090-10091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 28/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت على الصورة التالية المادة 104 من القرار عدد 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة: المادة مئة واربعون - كل عقار جاز بيعه جاز رهنه لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 31/LR الصادر في 14 شباط سنة 1941 بتصحيح المادة 104 من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 28 ايار سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو