المواد
مادة 1: في زمن الحرب وفي اثناء الستة اشهر التي تلي انتهاءها يحق لمدرسة الحقوق الفرنساوية في بيروت ان تمنح عدا شهادة مأذونية الحقوق وشهادة الدروس العليا في الحق الخاص : 1- شهادة الدروس العليا في الحق العمومي 2- شهادة الدروس العليا في الاقتصاد السياسي
مادة 2: في اثناء المدة نفسها يمكن منح المرشحين الحائزين على شهادتين من شهادات الدورس العليا المذكورة في المادة الاولى رتبة دكتور في الحقوق بعد النجاح في الدفاع عن اطروحتهم
مادة 3: تكون هيئة لجان الامتحانات وبصورة عامة شروط المسابقات الهيئة والشروط نفسها المحددة في مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية تاريخ 2 ايار 1925 وسائر المقررات النظامية المتعلقة بالتعليم العالي في فرنسا وتبقى هذه المقررات مرعية الاجراء في كل ما لا يشذ عنها في هذا القرار. اما الصلاحيات التي تمنحها النصوص المذكورة لمديري كليات الحقوق فيمارسها في بيروت مدير مدرسة الحقوق الفرنساوية يعفى المرشحون لرتبة دكتور في الحقوق من واجب طبع اطروحتهم حتى صدور قرار بخلاف ذلك
مادة 4: ان رؤساء واعضاء لجان الامتحانات التي تعطى على اثرها رتب والقاب التعليم العالي والشهادات العليا يعينهم المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق بناء على اقتراح المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية في بيروت
مادة 5: يبقى شكل الشهادات الخارجي كشكل الشهادات التي منحت قبل 24 حزيران سنة 1940 غير انه يوضع عليها توقيع المفتش العام للمؤسسات الفرنساوية في بيروت بدلا من توقيع رئيس الجامعة وتوضع من جهة اخرى العبارة التالية في اسفل الشهادة الى الجهة اليسرى: تبدل من هذه الشهادة الشهادة التي تمنح بعد انتهاء الحرب بناء على شهادة من رئيس الجامعة ذات العلاقة
مادة 6: ان الشهادات الممنوحة ضمن الشكل المنصوص عليه في المادة السابقة تخول حائزيها جميع الامتيازات المتعلقة برتبتي مأذون في الحقوق او دكتور في الحقوق
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 2 حزيران سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو