All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 194 13/07/1942

باعطاء سلفة لموظفي وعمال الحكومة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
194
Date
13/07/1942
Official Gazette
Issue 4009, 18/07/1942, p. 10101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 194 تاريخ 13/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى لموظفي وعمال الحكومة على اختلاف فئاتهم الداخلين في ملاك الدولة سلفة توازي راتب شهر ونصف من رواتبهم الشهرية مضافا اليه تعويض غلاء المعيشة ويدخل في حساب هذه السلفة الرواتب الاساسية والمخصصات او التعويضات الشخصية التي تؤلف جزءا من الراتب المتخذ اساسا لاجراء حساب تعويض غلاء المعيشة وكذلك تعويضات الوظيفة المتممة للراتب ويستثنى من ذلك التعويضات او التخصيصات الاخرى غير المتممة للراتب كتعويضات مسؤولية الصندوق وتعويضات الانتقال المقطوعة والتعويضات التي تدفع من اجل عضوية في احدى اللجان او بمناسبة عمل اضافي او استثنائي

المادة 2

مادة 2: تسدد هذه السلفة على ستة اقساط شهرية متساوية متوالية بطريقة الحسم من مجموع الرواتب الشهرية وذلك ابتداء من شهر تموز الحالي. وفي حال الانقطاع عن الوظيفة لسبب ما قبل تسديد السلفة المنوه عنها بكاملها فان الرصيد الباقي من صلها يؤخذ تماما من تعويض الصرف , او يستوفى بطريقة الحسم الشهري من معاش التقاعد وفقا للاحكام المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق