المادة 1
مادة 1: منح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة على اختلاف انواعها والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية
مرسوم Decree No. 874 16/07/1942
مادة 1: منح وزير التموين سلطة مصادرة الاقمشة على اختلاف انواعها والملبوسات الجاهزة والاحذية والمواد الغذائية
مادة 2: ان وزير التموين مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 16 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف