المادة 1
مادة 1: ان العصائب التي كانت مستعملة سابقا لاستيفاء رسوم التبغ والتنباك والمربوطة نماذج لها بهذا المرسوم (2) تستعمل لاستيفاء رسوم الكبريت . يعطى لهذه العصائب بموجب هذا المرسوم سعر يختلف عن السعر المطبوع عليها ويحدد كما يلي: تعتبر قطعة ال 1،375 غ.ل. كأن لا قيمة لها وتستعمل عوضا عن القطعة "المجانية" تعتبر قطعة ال 7 غ.ل. كأن قيمتها 0،60 غ.ل. وتستعمل على هذا الاساس تعتبر قطعة ال 2،125 غ.ل. كأن قيمتها 1 غ.ل. وتستعمل على هذا الاساس