All legislation

مرسوم Decree No. 876 20/07/1942

يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق اسكندر حبيب عقل

Type
مرسوم · Decree
Number
876
Date
20/07/1942
Official Gazette
Issue 4010, 22/07/1942, p. 10109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 876 تاريخ 20/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس