المادة 1
مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942
مرسوم Decree No. 876 20/07/1942
مادة 1: تنفذ عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو اسكندر حبيب عقل بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ اول تموز سنة 1942
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 20 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس