All legislation

قرار Decision No. 322 23/06/1942

بزيادة الرسوم المتعلقة بتوزيع البنزين على الكميونات الكبيرة والصغيرة والاوتوكارات والدراجات النارية والسيارات

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
23/06/1942
Official Gazette
Issue 4011, 25/07/1942, p. 10125-10126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 23/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت الى المعدلات المذكورة فيما يلي اسعار بيع دفاتر الطريق المحددة في القرارين عدد 328/LR و 364/LR تاريخ 11 و26 كانون الاول سنة 1940 المشار اليهما اعلاه: - دفاتر الطريق المختصة بكميونات الشحن الكبيرة والصغيرة 3 ل ل. س . (ثلاث ليرات لبنانية او سورية) - دفاتر الطريق المختصة بالاوتوكارات 2،50 ل ل س . (ليرتان لبنانيتان او سوريتان ونصف ) يستوفى عن دفاتر الطريق التي تعطى بدلا من دفاتر مفقودة ضعف الثمن المحدد اعلاه.

المادة 2

مادة 2: رفعت الى المعدلات المذكورة فيما يلي الرسوم المحددة في المادة 3 من القرار عدد 139/LR تاريخ 29 ايار 1941 المشار اليه اعلاه: - 75 غ ل س عن بطاقة توزيع البنزين لستة اشهر (خمسة وسبعون غرشا - 50 غ ل س عن كل قسيمة بنزين (خمسون غرشا). - 500 غ ل س عن كل بطاقة تعطى بدلا من بطاقة توزيع مفقودة (خمسماية غرش ).

المادة 3

مادة 3: يقيد حاصل هذه الرسوم في مداخيل حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة في فصل "مداخيل لتخفيف المصاريف ".

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة الف وتسعمائة واثنتين واربعين

بيروت في 23 حزيران سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو