المواد
مادة 1: رفعت الى المعدلات المذكورة فيما يلي اسعار بيع دفاتر الطريق المحددة في القرارين عدد 328/LR و 364/LR تاريخ 11 و26 كانون الاول سنة 1940 المشار اليهما اعلاه: - دفاتر الطريق المختصة بكميونات الشحن الكبيرة والصغيرة 3 ل ل. س . (ثلاث ليرات لبنانية او سورية) - دفاتر الطريق المختصة بالاوتوكارات 2،50 ل ل س . (ليرتان لبنانيتان او سوريتان ونصف ) يستوفى عن دفاتر الطريق التي تعطى بدلا من دفاتر مفقودة ضعف الثمن المحدد اعلاه.
مادة 2: رفعت الى المعدلات المذكورة فيما يلي الرسوم المحددة في المادة 3 من القرار عدد 139/LR تاريخ 29 ايار 1941 المشار اليه اعلاه: - 75 غ ل س عن بطاقة توزيع البنزين لستة اشهر (خمسة وسبعون غرشا - 50 غ ل س عن كل قسيمة بنزين (خمسون غرشا). - 500 غ ل س عن كل بطاقة تعطى بدلا من بطاقة توزيع مفقودة (خمسماية غرش ).
مادة 3: يقيد حاصل هذه الرسوم في مداخيل حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة في فصل "مداخيل لتخفيف المصاريف ".
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة الف وتسعمائة واثنتين واربعين
بيروت في 23 حزيران سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو