المادة 1
مادة 1: يتألف الملاك الفني للاشغال العامة من الاصناف الآتية: رئيس مهندسين مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مدرب ممتاز مدرب رسام او طوبوغراف ممتاز رسام او طوبوغراف رئيس ميكانيكي
مرسوم Decree No. 900 22/07/1942
مادة 1: يتألف الملاك الفني للاشغال العامة من الاصناف الآتية: رئيس مهندسين مهندس ممتاز مهندس مهندس معاون مدرب ممتاز مدرب رسام او طوبوغراف ممتاز رسام او طوبوغراف رئيس ميكانيكي
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه تحدد بحسب صنف كل منهم ودرجته وفقا للسلم التالي:
الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل.ل. ........................................................ رئيس المهندسين 170 مهندس ممتاز اولى 163 " " ثانية 153 " " ثالثة 144 مهندس اولى 135 " ثانية 126 " ثالثة 117 مهندس معاون اولى 106 " " ثانية 95 " " ثالثة 86 مدرب ممتاز اولى 106 " " ثانية 95 " " ثالثة 86 مدرب اولى 77 " ثانية 70 " ثالثة 63 رسام وطوبوغراف ممتاز اولى 106 " " " ثانية 95 " " " ثالثة 86 رسام وطوبوغراف اولى 77 " " ثانية 70 " " ثالثة 63 رئيس ميكانيكي اولى 106 " " ثانية 95 " " ثالثة 86
مادة 3: ان هذا المرسوم الذي يلغي المرسوم رقم 176 تاريخ 17 حزيران 1932 يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 وتطبق احكامه ضمن الشروط المعينة في المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل تاريخ 17 حزيران سنة 1932 على الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 تموز سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد