All legislation

مختلف Miscellaneous 23/07/1942

ملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران 1942 (يتعلق بملاك خاص لمحضري الادوية)

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
23/07/1942
Official Gazette
Issue 4013, 01/08/1942, p. 10141-10142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف تاريخ 23/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك B من المرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران سنة 1942 ملاك خاص بمحضري الادوية تحدد تعويضات الوظيفة المحضري الادوية كما يلي: محضر درجة اولى 34 ليرة لبنانية محصر درجة ثانية 29،50 " " محضر درجة ثالثة 25 " "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا الملحق حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 تموز سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط