All legislation

قرار Decision No. 363 11/07/1942

بالغاء المادة 9 من القرار عدد 193-LR بتاريخ 30 آب 1939 المتعلق بحق المصادرة

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
11/07/1942
Official Gazette
Issue 4017, 15/08/1942, p. 10188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 11/07/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 9 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 آب 1939 بشأن حق المصادرة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 11 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو