قرار Decision No. 363 11/07/1942
مادة 1: الغيت المادة 9 من القرار عدد 193/LR الصادر في 30 آب 1939 بشأن حق المصادرة.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو