المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1941 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وعوض عنها بالاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى منطقتين: A- منطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي طريق اللاذقية ادلب حلب مسكنة وغربي خط مسكنة سبع بيار وزلف B- ومنطقة حدود واقعة شمالي وشرقي الخطوط المذكورة اعلاه وتدخل مدينتا اللاذقية وحلب ضمن منطقة الداخلية