المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 1357 الصادر عن وزير الداخلية في 20 حزيران سنة 1939 والقرار رقم 1064 الصادر عن امين سر الدولة بتاريخ 12 اذار سنة 1940
قرار Decision No. 1029 17/07/1942
مادة 1: ألغي القرار رقم 1357 الصادر عن وزير الداخلية في 20 حزيران سنة 1939 والقرار رقم 1064 الصادر عن امين سر الدولة بتاريخ 12 اذار سنة 1940
المادة الثانية: ينشأ في كل من قرى (فرن الشباك) (الشياح) (حارة حريك) (برج البراجنة التحويطة الليلكة) بلديات مستقلة تدعى: بلدية فرن الشباك- مركزها فرن الشباك بلدية الشياح- مركزها الشياح بلدية حارة حريك- مركزها حارة حريك بلدية برج البراجنة التحويطة الليلكة- مركزها برج البراجنة
مادة 3: يصير تعيين حدود منطقة كل من هذه البلديات من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل تاريخ 15 ايلول سنة 1932
مادة 4: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 تموز سنة 1942 الامضاء: فيليب نجيب بولس