All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 200 12/08/1942

يقضي بمنح سلفة الى العمال الخارجين عن ملاك الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
200
Date
12/08/1942
Official Gazette
Issue 4017, 15/08/1942, p. 10185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 200 تاريخ 12/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 194/NI الذي أعطى موظفي وعمال الحكومة الداخلين في ملاك الدولة سلفة تسترد توازي راتب شهر ونصف من رواتبهم الشهرية مضاف اليه توابعه تسري على العمال خارجي الملاك ذات الراتب الشهري.

المادة 2

مادة 2: تسدد السلفة الممنوحة بموجب المادة السابقة في نفس الشروط المعينة لاسترداد سلفة الموظفين التابعين للملاك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 12 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح