All legislation

مرسوم Decree No. 997 13/08/1942

باجراء مباراة تعيين بوظيفة مراقب المكاييل والموازين وقمع الغش وتعيين شروط هذه المباراة

Type
مرسوم · Decree
Number
997
Date
13/08/1942
Official Gazette
Issue 4018, 19/08/1942, p. 10198-10199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 997 تاريخ 13/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام مباراة للتعيين في وظيفة مراقب متمرن للمكاييل والموازين وقمع الغش وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: ان طلب الدخول في هذه المباراة يجب ان يودع في وزارة التجارة والصناعة قبل تاريخ 29 آب سنة 1942 ويجب ان يكون مرفوقا بتذكرة الهوية الاصلية (النسخ طبق الاصل هي غير مقبولة ويجب ان تكون التذكرة حاملة الصورة) مع نسخة عن السجل العدلي وشهادة البكالوريا القسم الثاني وشهادة حسن سلوك وشهادة طبية

المادة 3

مادة 3: ان اللائحة النهائية باسماء المقبولين للدخول في المباراة تنظم بعد فحص الاوراق المقدمة وتودع في وزارة التجارة والصناعة اعتبارا من اول ايلول سنة 1942 حيث يسمح للمرشحين الاطلاع عليها واستلام تذاكر هويتهم

المادة 4

مادة 4: تجري المباراة بتاريخ 15 و16 ايلول سنة 1942 الساعة الثامنة صباحا في مدرسة حوض الولاية في بيروت . يمنع الدخول الى صالة الفحص كل طالب لا يحضر معه تذكرة هويته في نهاية المباراة تنظم لائحة باسماء الطلاب الذين نالوا اكبر مجموع نقط وتنشر في الجريدة الرسمية وهذه اللائحة تتألف من خمسة اسماء على الاكثر وتتخذ اساسا لتعيين مراقبين للعيارات والمكاييل وقمع الغش حسب استحقاقهم

المادة 5

مادة 5: تؤلف لجنة الامتحان من السادة: حضرة وزير التجارة والصناعة او مندوب عنه رئيسا مندوب عن وزارة المالية برتبة مفتش عام فاحص في اللغة الفرنسية مفتش التربية والتعليم الوطني فاحص في اللغة العربية مفتش دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش امين سر اللجنة وفاحص التشريع للمكاييل والموازين وقمع الغش السيد ريموند فرح مراقب في دائرة المكاييل والموازين وقمع الغش استاذ في الرياضيات سابقا فاحص في الرياضيات والميكانيك

المادة 6

مادة 6: ان هذه المباراة هي خطية فقط وتشتمل على: 1- مسابقة في الانشاء الافرنسي عن موضوع عام مدة ساعتين معدل 2 2- مسابقة في الانشاء العربي عن موضوع عام مدة ساعتين معدل 2 3- مسابقة في الرياضيات والميكانيك مدة ثلاث ساعات معدل 3 4- مسابقة في التشريع المتعلق بالعيارات والمكاييل وقمع الغش مدة 3 ساعات معدل 3 توضع العلامات لكل مسابقة على معدل اساس 20 وتجري مسابقات الرياضيات والميكانيك والعيارات والمكاييل وقمع الغش باللغة الافرنسية وفقا للبرنامج الملحق بالنسخة الفرنسية لهذا المرسوم

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم او ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح