المواد
مادة 1: ان احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي تطبق بحق كل لبناني موجود او مقيم عادة في احدى البلدان الوارد ذكرها في اللائحتين او ب الملحقتين في القرار 198 ف .ل. الصادر في 10 ايلول سنة 1941 او التي احتلها او يحتلها بعد هذا التاريخ الاخير قوى احدى الدول الوارد ذكرها في اللائحة 1 اذا لم يكن لهذا اللبناني وكيل قانوني يقيم في الاراضي اللبنانية او اراضي دولة محالفة او محايدة
مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.
ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 اب سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني
وزير الشؤون الخارجية
الامضاء: فيليب نجيب بولس