All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 201 20/08/1942

يتعلق بتمثيل مصالح اللبنانيين المقيمين في الاراضي المحتلة من العدو

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
201
Date
20/08/1942
Official Gazette
Issue 4019, 22/08/1942, p. 10205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 201 تاريخ 20/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي تطبق بحق كل لبناني موجود او مقيم عادة في احدى البلدان الوارد ذكرها في اللائحتين او ب الملحقتين في القرار 198 ف .ل. الصادر في 10 ايلول سنة 1941 او التي احتلها او يحتلها بعد هذا التاريخ الاخير قوى احدى الدول الوارد ذكرها في اللائحة 1 اذا لم يكن لهذا اللبناني وكيل قانوني يقيم في الاراضي اللبنانية او اراضي دولة محالفة او محايدة

المادة 2

مادة 2: للمحكمة البدائية ان تعين بناء لطلب احد اصحاب المصلحة او عفوا حارسا قضائيا ليمثل مصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: للمحكمة نفسها اذا رأت ذلك في مصلحة الغائب ان تصادق حتى عفوا على الاعمال التي اجراها فضولي بتاريخ سابق لتاريخ تعيين الحارس القضائي.

المادة 4

ان وزير العدلية يكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجري العمل بموجبه اعتبارا من اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 اب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الشؤون الخارجية الامضاء: فيليب نجيب بولس