المادة 1
مادة 1: شذوذا لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 194 تاريخ 13 تموز سنة 1942, يؤجل موقتا استيفاء اقساط السلفة على رواتب الموظفين الممنوحة بموجب المرسوم الاشتراعي المنوه عنه.
مرسوم Decree No. 202 22/08/1942
مادة 1: شذوذا لاحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 194 تاريخ 13 تموز سنة 1942, يؤجل موقتا استيفاء اقساط السلفة على رواتب الموظفين الممنوحة بموجب المرسوم الاشتراعي المنوه عنه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 22 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح