All legislation

مرسوم Decree No. 1060 24/08/1942

بتعيين القرى التي رخص بها زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر لموسم 1942-1943

Type
مرسوم · Decree
Number
1060
Date
24/08/1942
Official Gazette
Issue 4021, 29/08/1942, p. 10225-10245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1060 تاريخ 24/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم سنة 1942- 1943 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح