المادة 4
مادة 4: ان المشاريع الاتية لا تخضع لنصوص المادة الثانية: - المشاريع المبينة في القرار رقم 406 بتاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1941 - المشاريع التي ساوت اجور عمالها برفعها الى نسبة الغلاء المعينة, على شرط ان لا يكون هذا المعدل اقل من الزيادة المحددة بالمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي - المصانع العائلية ويفهم بذلك المغالق التي لا تستخدم سوى الاقرباء الادنيين او الاخوة والاخوات او اقرب الاقربين لصاحب المصنع.