المادة 1
مادة 1: ابتداء من التاريخ المحدد في المادة 4 ادناه يستأنف تبادل الحوالات البريدية رأسا بين دول الشرق والعراق ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاق المعقود في 7 و12 تموز 1937 مع ادخال التحرير التالي: المادة الرابعة: تحرر قيمة كل حوالة مرسلة من الجانبين بعملة البلد المرسلة اليه. معدل التحويل الواجب تطبيقه على الحوالات البريدية التي تصدرها وتدفعها كلا البلدين هو ثماني ليرات لبنانية او سورية و83 غرشا و15 لكل دينار عراقي او اي معدل تحويل آخر قد يحدده عند الاقتضاء الفريقان المتعاقدان يجري مكتب المبادلة في الادارة الصادرة عنها الحوالات تحويل المبالغ المسحوبة بموجب هذا الاتفاق الى عملة البلد المرسلة اليه يهمل في التحويل كسر الفلس العراقي ونصف الغرش اللبناني او السوري المادة الواحدة والعشرون: في اقرب ما يمكن من الوقت بعد نهاية كل شهر تضع كل ادارة من الادارتين على نسختين وترسل للادارة الاخرى جدولا (راجع الملحق E) بقوائم الاشعارات التي ارسلها مكتب (او مكاتب ) مبادلة الادارة الاخرى في خلال الشهر أ- يحسم من مجموع هذه القوائم: 1) قيمة الحوالات المبطلة (الملحق C) 2) قيمة الحوالات التي اعيدت قيمتها (الملحق D) ب - يضاف الى مجموع القوائم المذكورة عمولة النصف بالماية المشار اليها في المادة 6 محسوبة على مجموع قيمة قوائم الاشعارات بعد حسم قيمة الحوالات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) اعلاه