All legislation

قرار Decision No. 402 04/08/1942

بتحوير المواد 6 و 8 و 9 و 10 من القرار عدد 16-LR تاريخ 30-1-1935 فيما يتعلق بموسم سنة 1943 الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
04/08/1942
Official Gazette
Issue 4023, 05/09/1942, p. 10268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 04/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا باستثناء محافظة جبل العلويين قد حورت وفقا للجدول ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 المتعلقة ونشر رخص زراعة التبغ لموسم سنة 1942 رقم المادة من القرار نوع المعاملة التواريخ عدد 16/LR ......................................................... 6 نشر المرسوم او القرار قبل 25 آب 1942 المتعلق بتوزيع مساحات الزراعة قرية قرية 8 مهلة استلام التصريحات من 25 آب الى 20 المقدمة للمختارين ايلول 1942 8 مهلة استلام التصريحات من 21 الى 25 المقدمة للقائم مقامين ايلول 1942 9 نشر القوائم او القرار قبل 10 تشرين 1 التكميلي للتوزيع بين 1942 القرى 10 نشر القوائم الاسمية قبل 15 تشرين 2 برخص الزراعة 1942 10 تبليغ القوائم الاسمية قبل 23 تشرين 2 لادارة الاحتكار 1942

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 آب سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو