المادة 1
مادة 1: فيما يتعلق بمجموع اراضي لبنان وسوريا باستثناء محافظة جبل العلويين قد حورت وفقا للجدول ادناه التواريخ المنصوص عليها في القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني 1935 المتعلقة ونشر رخص زراعة التبغ لموسم سنة 1942 رقم المادة من القرار نوع المعاملة التواريخ عدد 16/LR ......................................................... 6 نشر المرسوم او القرار قبل 25 آب 1942 المتعلق بتوزيع مساحات الزراعة قرية قرية 8 مهلة استلام التصريحات من 25 آب الى 20 المقدمة للمختارين ايلول 1942 8 مهلة استلام التصريحات من 21 الى 25 المقدمة للقائم مقامين ايلول 1942 9 نشر القوائم او القرار قبل 10 تشرين 1 التكميلي للتوزيع بين 1942 القرى 10 نشر القوائم الاسمية قبل 15 تشرين 2 برخص الزراعة 1942 10 تبليغ القوائم الاسمية قبل 23 تشرين 2 لادارة الاحتكار 1942