المادة 1
مادة 1: ان اصحاب الابنية المتضررة من جراء الغارات يصرح لهم ان يعيدوها الى حالتها السابقة للغارات حتى ولو كان هذا الاصلاح منافيا للاحكام القانونية المرعية الاجراء
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 210 31/08/1942
مادة 1: ان اصحاب الابنية المتضررة من جراء الغارات يصرح لهم ان يعيدوها الى حالتها السابقة للغارات حتى ولو كان هذا الاصلاح منافيا للاحكام القانونية المرعية الاجراء
مادة 2: ان اصحاب الاملاك الواقعة تحت محظور القصر لا يمكنهم ان يستفيدوا من التدبير الاستثنائي المشار اليه في المادة الاولى الا لقاء تعهد باجراء القصر على نفقتهم الخاصة حين تنفيذ التخطيط ويشار الى هذا التعهد في السجل العقاري
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور