All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 207 31/08/1942

باضافة وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
207
Date
31/08/1942
Official Gazette
Issue 4023, 05/09/1942, p. 10266-10267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 207 تاريخ 31/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة

المادة 2

مادة 2: ألغيت وظيفة كاتبين موقتين من اصل الكتاب الموقتين الاربعة المدرجة وظائفهم في البند الثاني من موازنة وزارة الزراعة لعام 1942 واضيف الى البند الاول لملاك الموظفين الاداريين المتمرنين في وزارة الزراعة المدرجين في الموازنة المذكورة وظيفة كاتبين متمرنين

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح