المادة 1
مادة 1: أضيف الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 207 31/08/1942
مادة 1: أضيف الى ملاك موظفي وزارة الزراعة الفنيين وظيفة مهندس زراعي معاون من الدرجة الثالثة
مادة 2: ألغيت وظيفة كاتبين موقتين من اصل الكتاب الموقتين الاربعة المدرجة وظائفهم في البند الثاني من موازنة وزارة الزراعة لعام 1942 واضيف الى البند الاول لملاك الموظفين الاداريين المتمرنين في وزارة الزراعة المدرجين في الموازنة المذكورة وظيفة كاتبين متمرنين
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: سامي الصلح