المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942
تشكلت لجنة قوامها:
وزير الزراعة رئيسا
المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو
رئيس قلم وزارة الزراعة عضو
لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في
قانون الغابات
مرسوم Decree No. 1092 03/09/1942
بناء على المرسوم رقم 1092 الصادر في 3 ايلول سنة 1942
تشكلت لجنة قوامها:
وزير الزراعة رئيسا
المهندس رئيس دائرة الاحراج عضو
رئيس قلم وزارة الزراعة عضو
لاجراء المصالحات في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في
قانون الغابات