المادة 1
مادة 1: رفع عدد الممرضات الزائرات الى ستة وعشر في وزارة الصحة والاسعاف العام
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 215 09/09/1942
مادة 1: رفع عدد الممرضات الزائرات الى ستة وعشر في وزارة الصحة والاسعاف العام
مادة 2: توزع صاحبات الوظائف الجديدة بمختلف المكاتب الصحية
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظائف المحد من اصل توفيرات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو الملاك)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط