All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 215 09/09/1942

بزيادة عدد الممرضات في وزارة الصحة والاسعاف العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
215
Date
09/09/1942
Official Gazette
Issue 4025, 12/09/1942, p. 10294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 215 تاريخ 09/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع عدد الممرضات الزائرات الى ستة وعشر في وزارة الصحة والاسعاف العام

المادة 2

مادة 2: توزع صاحبات الوظائف الجديدة بمختلف المكاتب الصحية

المادة 3

مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظائف المحد من اصل توفيرات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو الملاك)

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط