All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 214 09/09/1942

بانشاء وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
214
Date
09/09/1942
Official Gazette
Issue 4025, 12/09/1942, p. 10293-10294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 214 تاريخ 09/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئت وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام (المؤسسات المصنفة)

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظيفة المحدثة من اصل توفيرات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو الملاك)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط