المادة 1
مادة 1: أنشئت وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام (المؤسسات المصنفة)
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 214 09/09/1942
مادة 1: أنشئت وظيفة مهندس معاون في وزارة الصحة والاسعاف العام (المؤسسات المصنفة)
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لهذه الوظيفة المحدثة من اصل توفيرات الباب 13 الفصل 1 البند 1 (موظفو الملاك)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط