المواد
مادة 1: ان اوراق النقد الصغيرة التي اصدرتها حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السورية نظرا للضرورة ورغم جميع الاحكام المخالفة في الاتفاقات المعقودة مع بنك سوريا ولبنان يكون لها قوة الابراء نفسها التي لقطع النقد المعدنية وقد اصدرت هذه الاوراق لتلافي قلة القطع المذكورة. تكون هذه الاوراق النقدية دينا شخصيا مباشرا على الدولة التي اصدرت لحسابها.
مادة 2: حدد على الصورة التالية المبلغ الاقصى الذي يمكن كلا من الدولتين اصداره من هذه الاوراق: الاوراق من فئة 5 غروش : 7،000،000 ورقة الاوراق من فئة 10 غروش : 5،000،000 ورقة الاوراق من فئة 25 غرشا : 6،000،000 ورقة الاوراق من فئة 50 غرشا : 3،000،000 ورقة
مادة 3: تطبق احكام القرار عدد 1512 تاريخ 28 تموز 1927 بشأن تزوير او تزييف او تحريف او تعطيل او تقليد اوراق النقد المشار اليها اعلاه وكذلك بشأن وضع اوراق نقد مزيفة في التداول ويعاقب الاشتراك بهذه المخالفات بالعقوبات نفسها.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 آب سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو