المواد
مادة 1: لا يجوز وضع العلامة W.D. على الزجاج الامامي للسيارات الا للمتزمين الذين يشتغلون لحساب الجيش البريطاني او البحرية الملكية او سلاح الطيران الملكي والذين ترخص لهم هذه السلطات بذلك فتعطيهم شهادة لهذه الغاية على سائق كل سيارة تحمل العلامة W.D. ان يبرز الشهادة المذكورة لدى كل طلب من السلطات
مادة 2: لا يخول الترخيص المذكور اي امتياز كان فيما يتعلق بمراعاة انظمة السير
مادة 3: تحال مخالفات هذا القرار الى المحاكم العسكرية وتعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية
مادة 4: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 24 آب سنة 1942
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو