المادة 1
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 208 31/08/1942
مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني