All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 208 31/08/1942

باعفاء السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
208
Date
31/08/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 208 تاريخ 31/08/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى السلطات العسكرية من رسوم كتاب العدل والطوابع الاميرية على ان تستوفى هذه الرسوم من اصحاب العلاقة المستفيدين من العقود المنظمة او المصدقة لدى الكاتب العدل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 31 آب سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني