All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 217 11/09/1942

بشأن كميات السكر والارز المصادرة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
217
Date
11/09/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 217 تاريخ 11/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كميات السكر والارز المصادرة وفقا للمرسوم رقم 427 تاريخ 30 تشرين اول 1941 تعاد الى اصحابها اذا كانت دون ال250 كيلو اما كميات السكر والارز المصادرة في الشروط نفسها والتي تزيد عن 250 كيلو فتبقى ملكا لوزارة التموين لقاء دفع ثمنها الى اصحابها على اساس السعر الذي كانت تبيع به الاعاشة هذين الصنفين من الجمهور يوم وقوع المصادرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

في 11 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح