المادة 1
مادة 1: ان كميات السكر والارز المصادرة وفقا للمرسوم رقم 427 تاريخ 30 تشرين اول 1941 تعاد الى اصحابها اذا كانت دون ال250 كيلو اما كميات السكر والارز المصادرة في الشروط نفسها والتي تزيد عن 250 كيلو فتبقى ملكا لوزارة التموين لقاء دفع ثمنها الى اصحابها على اساس السعر الذي كانت تبيع به الاعاشة هذين الصنفين من الجمهور يوم وقوع المصادرة