All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 219 16/09/1942

بمنح وزير البرق والبريد حق الاحتفاظ بالابنية التي تشغلها حاليا دوائر البريد والبرق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
219
Date
16/09/1942
Official Gazette
Issue 4027, 19/09/1942, p. 10317-10318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 219 تاريخ 16/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح وزير البريد والبرق حق الاحتفاظ بالابنية التي تشغلها حاليا دوائر البريد والبرق اللبنانية ومصادرة البيوت اللازمة لهذه الدوائر في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية وذلك بموجب قرار وزاري على ان تخضع اجور الابنية المصادرة لنصوص المادتين السابعة والثامنة من القرار رقم 268 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1940 والابنية المشغولة حاليا للزيادة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 NI المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا المرسوم الاشتراعي في حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 ايلول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني